ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٣ - الحديث ٥٣
[الحديث ٥٣]
٥٣مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ:وَضَّأْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع بِجَمْعٍ وَ قَدْ بَالَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَاسْتَنْجَى ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً فَغَسَلَ بِهِ وَجْهَهُ وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْمَنَ وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْسَرَ ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلَةِ النَّدَى رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ
و قال ابن أبي نصر: و اعلم أن الفضل في واحدة واحدة، و من زاد على
اثنين لم يؤجر. و قد مر هذا الخبر في أوائل الباب مع زيادة في وسط السند، و فيه: ثم
صببت عليه كفا فغسل وجهه [١]. و قد تقدم القول فيه،
و على ما ذكرنا يمكن حمل التوضؤ على الإعانة في الاستنجاء فقط. الحديث الثالث و الخمسون:
ثم إن كلام الكليني [٢] صريح في عدم حرمته، و هو الظاهر من كلام الصدوق [٣] أيضا، لكن ابن إدريس [٤] نسب إلى بعض الأصحاب القول بالتحريم، و يظهر منه أنه الصدوق، و الشيخ أيضا في الخلاف [٥] نسب التحريم إلى بعض الأصحاب،
[١]تقدم تحت الرقم: ١١.
[٢]فروع الكافي ٣/ ٢٧.
[٣]من لا يحضره الفقيه ١/ ٢٦.
[٤]السرائر ص ١٧.
[٥]الخلاف ١/ ١٥، مسألة ٣٨.